اخر تنسيق 26-05-2024
أمر رقم 76-106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن
قانون المعاشات العسكرية
باسم الشعب
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الميثاق الوطني،
- وبناء على الدستور لاسيما المادة 198 منه،
يأمر ما يلي :
المادة الأولى : تكون الأحكام المرفقة بهذا الأمر "قانون المعاشات العسكرية" ويسرى مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 1977.
وتسرى على العسكريين والشبيهين بهم وعلى ذوي حقوقهم، والذين تترتب حقوقهم الناتجة عن شطبهم من السجلات أو الوفاة ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الأمر، أو المعترف بها منذ أول يناير سنة 1967.(*)
المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976.
هواري بومدين
قانون المعاشات العسكرية الكتاب الأول معاشات التقاعد العسكرية الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى : إن معاش التقاعد العسكري هو منحة مالية شخصية وعمرية تعطى للعسكريين وأشباههم، مكافأة عن الخدمات التي قاموا بها إلى حين توقفهم عن ممارسة وظائفهم بصفة نظامية.
إن مقدار المعاش الذي يراعى فيه مستوى الخدمات المتممة ومدتها ونوعها ، يضمن للمنتفع بها في نهاية خدمته المسلكية أوضاعا مادية لحياة كريمة تتناسب مع كرامة وأهمية الوظائف التي كان قد شغلها.
يمكن أن يؤول معاش التقاعد بعد وفاة العسكري أو المشبه به إلى ذوي حقوقه الذين يعينهم القانون، وفقا للشروط المحددة في هذا الكتاب.
المادة 2 : يستفيد من أحكام الكتاب المتعلق بمعاشات التقاعد العسكري :
1 - العسكريون وأشباههم من جميع الرتب،
2 - أزواجهم الباقون على قيد الحياة وأيتامهم القصر،
3 - عند الاقتضاء، أصولهم الباقون على قيد الحياة.
المادة 3 (معدلة أ 84-01 + ق 90-01 + م 2 أ 21-04):
لا يعتبر أيتاما قصرا عند تطبيق هذا الأمر، إلا الأولاد الشرعيون الأيتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن ثمانية عشر (18) عاما، وحتى بلوغهم سن واحد وعشرين (21) عاما كاملا بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم، وحتى بلوغهم سن خمسة وعشرين (25) عاما كاملا بالنسبة للذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يقضي بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
غير أنهم يُعدّون أولادا شرعيين، في مفهوم هذا الأمر، الأولاد القصر الذين ينحدرون من الزواج السابق لأحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، والأولاد القصر الذين هم في كفالة العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، عندما يكون المتوفى، في الحالتين، معيلهم قبل وفاته. وتعتبر أيضا، في حكم الأولاد القصر ، البنات العازبات أو المطلقات، قبل وفاة المتوفى، غير الأجيرات أو اللائي لا يفوق دخلهن الأجر الوطني الأدنى المضمون، مهما يكن سنهن.
وعندما يكونون مصابين بمرض أو أكثر و/أو عاهات تجعلهم لا يتمكنون من كسب معيشتهم، يحتفظ الأولاد المعينون في هذه المادة بعد بلوغهم سن الرشد بالاستفادة من أحكام هذا الكتاب. ولا تؤخذ بعين الاعتبار إلا العاهات التي ثبتت حينما كان الولد لازال قاصرا وأيضا العاهات المثبتة طوال حياة العسكري أو الشبيه، ولو كان الولد قد بلغ سن الرشد، بشرط أن تكون هذه العاهات من النوع الذي بقى الولد في حالة تبعية كلية.
المادة 4 : لا يحق للعسكريين وأشباههم المطالبة بمعاش بموجب هذا الكتاب إلا بعد شطب أسماؤهم من السجلات بناء على طلبهم، أو بصفة تلقائية، عملا بالقواعد المقررة في النصوص التي يخضع لها هؤلاء الموظفون.
المادة 4 مكرر (مدرجة ق 87-14): تراجع معاشات التقاعد العسكرية التي وقعت تصفيتها قبل 9 سبتمبر 1984 لصالح المنحدرين من جيش التحرير الوطني وللشبيهين المنحدرين من جيش التحرير الوطني أو من المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وكذا بالنسبة لمعاشات الأيلولة طبقا لأحكام الأمرين رقم 76 - 106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 ورقم 84 - 01 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المذكورين أعلاه. (1)
الباب الثاني تأسيس الحق في المعاش أو في راتب الصرف من الخدمة
المادة 5 (معدلة ق 13-03 + م 2 أ 21-04):
يستحق المعاش :
1- العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية.
غير أنه لا يقبل في التقاعد، إلا بناء على طلب يوافق عليه الضباط وضباط الصف العاملون الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يبلغوا سن ستين (60) عاما، أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز أو الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة.
تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة المتعلقة بالمستخدمين المدنيين الشبيهين ابتداء من تاريخ أول جانفي سنة 2023.
فيما يخص ضباط الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية ورجال الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز أو الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، فإنهم لا يقبلون في التقاعد إلا بعد انتهاء عقودهم.
يمكن رجال الصف المتعاقدين، بعد تأدية خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية الإمضاء على عقد أخير ونهائي لإعادة التجنيد لمدة أربع (4) سنوات. و في هذه الحالة، لا يقبلون في التقاعد إلا بعد انتهاء هذا العقد الأخير والنهائي.
2- تلقائيا بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذكور الذين بلغوا ستين (60) عاما، إلا إذا أبقوا بسبب الخدمة، أو بناء على طلب مقبول للإبقاء في الخدمة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات
3- تلقائيا بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين من الإناث، حسب شرط السن المحدد في الفقرة السابقة، تخفّض منه خمس (5) سنوات، إلا إذا أبقوا بسبب الخدمة، أو بناء على طلب مقبول للإبقاء في الخدمة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات، وتستفيد اللاتي ربين ولدا واحدا أو أكثر طيلة تسع (9) سنوات على الأقل، من خصم سنة واحدة إضافية عن كل ولد وذلك في حدود ثلاث (3) سنوات.
4 - تخصم خمس سنوات من شروط السن المحددة في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه، لصالح الشبهاء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
5 - تخصم سنة من السن ومدة الخدمات المطلوبة بالنسبة للعسكريين والشبهاء أصحاب العجز المقبولين في البقاء في الخدمة الذين يرجع عجزهم إلى حرب التحرير الوطني، عن كل قسط عجز قدره 10 %، ويحسب بستة أشهر كل قسط عجز قدره 5 %، تحسب هذه الزيادات سواء بالنسبة لتكوين الحق في المعاش أو من أجل تصفية للمعاش.
6 - دون شرط المدة العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تعرضوا إلى أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة.
7 - ذوو حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في الخدمة، وذلك طبقا لأحكام المادة 25 من الأمر رقم 106-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بدون شرط مدة الخدمة
يمتد هذا الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون لذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل تاریخ صدور هذا القانون.
8 - (ملغاة م 6 امر 21-04).
كما يستفيد من هذا الحكم، ذوو حقوق عسكريي الخدمة الوطنية والعسكريون المعاد استدعاؤهم المتوفون في الخدمة.
يسري مفعول هذه الأحكام ابتداء من أول يناير سنة 2011. يحسب معاش الفئات المذكورة في النقطة 8 أعلاه، على أساس راتب العسكريين العاملين والمتعاقدين من نفس الرتبة، حسب الشروط المحددة في الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تكون النفقات الناتجة عن تطبيق هذا الحكم على عاتق الدولة. (1)
المادة 6 (معدلة م 2 أ 21-04):
يستحق راتب الصرف من الخدمة العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية بشرط أن يكونوا قد أكملوا على الأقل :
1- مدة عقد التجنيد الأول من الخدمة العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين المتعاقدين،
2- مدة ثماني (8) سنوات من الخدمة المدنية و/أو العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين العاملين والمستخدمين المدنيين الشبيهين.
المادة 7 : (معدلة ق 90-01):
الخدمات التي تحسب تأسيس الحق في المعاش هي :
1 - الخدمات التي أداها العسكريون والمشبهون بهم في صفوف جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمثبتة بنسخة من السجلات البلدية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
2 - الخدمات العسكرية المتممة في الجيش الوطني الشعبي ما عدا الخدمات المتممة وقت السلم، قبل السن السابعة عشرة،
3 - الخدمات المدنية بالقدر الذي قد تعتبر فيه لتأسيس الحق في المعاش بموجب النظام العام للمعاشات المدنية الخاصة بتقاعد الدولة.
غير أن الخدمات المدنية المتممة من الحائز على صفة مساعد أو عون مؤقت أو معاون أو متقاعد لا يؤخذ بها إلا إذا جرى تثبيتها بصفة قانونية قبل الشطب من السجلات.
المادة 8 : إن الوقت المنقضي في جميع الأوضاع والذي لم تتمم فيه الخدمات الفعلية، لا يحسب في تأسيس الحق في المعاش، إلا في الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في قانون أو نظام.
المادة 9 : (ملغاة ق 84-01)
الباب الثالث تصفية المعاش أو راتب الصرف من الخدمة الفصل الأول المنافع
المادة 10 : (معدلة أ 84-01 + ق 90-01): تضاف إلى الخدمات الفعلية، حسب الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية، نقاط تفضيلية ينتفع بها :
1 - العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين كانوا يعملون في الجيش الوطني الشعبي، أول يناير سنة 1967،
2 - الشبهاء الذين يثبتون عضويتهم في جيش التحرير الوطني،
3 - الشبهاء الذين يثبتون عضويتهم في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الموجودين بالخدمة الفعلية في أول يناير سنة 1967، 4 - العسكريين والشبهاء الذين شاركوا في الميدان وقت الحرب، أو شاركوا في عمليات المحافظة على النظام أو الذين قبض عليهم خارج التراب الوطني. (1)
الفصل الثاني تحديد المعاش
المادة 11 (معدلة أ 84-01- ق 90-01 + م 2 أ 21-04):
تحسب مدة الخدمات والنقاط التفضيلية المقبولة في التصفية أقساطا سنوية قابلة للتصفية. ويؤجر كل قسط قابل للتصفية بمعدل 3,5% من الرواتب الخاضعة للاقتطاع من أجل معاش الخدمات في جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من طرف الشبهاء، و 3% بالنسبة للخدمات المؤداة في إطار الوظيفة العسكرية. بيد أن المعاش أو راتب الصرف من الخدمة للعرفاء الأوائل والعرفاء والجنود لا يمكن أن يكون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويؤجر كل قسط قابل للتصفية بمعدل 3,5 % من الرواتب الخاضعة للاقتطاع من أجل معاش الخدمات المؤداة في جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمعدل 3 % بالنسبة للخدمات المؤداة في صفوف الجيش الوطني الشعبي أو في إطار المستخدمين المدنيين الشبيهين.
غير أنه لا يمكن أن يقل :
- معاش التقاعد الصافي عن المبلغ المحدد عن طريق التنظيم
- راتب الصرف من الخدمة عن الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 12 : (ملغاة ق 90-01)
المادة 13 (معدلة أ 84-01 + أ 04-01 + م 2 أ 21-04):
لا يمكن بأي حال أن يتجاوز معدل المعاش كما هو محدد في المادة 11 أعلاه، بما فيه الزيادات، مقدار %100 بالنسبة للأفراد سليلي جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومقدار 90 % من الرواتب الأساسية المحددة في المادة 14 أدناه، وألا يقل عن المبلغ المحدد عن طريق التنظيم بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي.
وبالنسبة للعسكريين والشبيهين الذين لهم صفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يجب ألا يقل مبلغ المعاش المذكور أعلاه، بأي حال عن المبلغ الأدنى للمعاش المدفوع للمجاهدين تطبيقا للقانون المتعلق بالتقاعد.
المادة 13 مكرر (مدرجة أ 04-01):
تكون النفقات الممثلة لتتمة الفارق المؤدى، بين المبلغ الناجم عن السنوات المثبتة بعنوان التقاعد والمبلغ المحدد في المادة 13 أعلاه، وكذا الفارق بين المعدل الأقصى المنصوص عليه في المادة المذكورة لفائدة المجاهدين والمعدل المطبق بالنسبة للعسكريين والشبيهين التابعين للجيش الوطني الشعبي، على عاتق الدولة.
المادة 14(معدلة أ 84-01 + ق 90-01 + م 2 أ 21-04):
تتكون الرواتب الأساسية من الرواتب الإجمالية المتعلقة بالرقم الاستدلالي المطابق للوظيفة والرتبة والدرجة، بما فيها التعويضات الأفضل التي تقاضاها خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة
المادة 15 : يحسب الجزء من نصف السنة الذي يساوي ثلاثة أشهر فأكثر كأنه ستة أشهر، أما الجزء من نصف السنة الذي يقل عن ثلاثة أشهر فيهمل، ويحسب الجزء الذي يساوي تسعة أشهر فأكثر كأنه سنة، وذلك لأجل الحساب النهائي للأقساط السنوية القابلة للتصفية.
الفصل الثالث الزيادة بسبب الزوج المكفول والخدمات العائلية
(عنوان معدل ق 90-01)
المادة 16 (ملغاة امر 87-01، واعيد ادراجها ق 90-01 و عدلت بـ م 2 أ 21-04):
تضاف إلى معاش التقاعد زيادة تخص زوجا واحدا مكفولا فقط، يحدد مبلغها الشهري بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من مجلس مديرية صندوق التقاعدات العسكرية.
المادة 17 : تزاد على المعاش عند الاقتضاء المنح العائلية وفقا للشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
الفصل الرابع تحديد راتب الصرف من الخدمة
(عنوان معدل ق 90-01)
المادة 18 : (ملغاة أ 84-01)
المادة 19 : (معدلة أ 84-01 + ق 90-01):
يحدد راتب الصرف من الخدمة المقرر لصالح العسكريين والمشبهين بهم المشار إليهم في المادة 6 من هذا القانون بنسبة 03% من الرواتب الخاضعة للاقتطاع.
الباب الرابع الانتفاع من المعاش أو راتب الصرف من الخدمة
المادة 20 (معدلة أ 84-01 + ق 90-01 + م 2 أ 21-04):
ينتفع فورا بالمعاش :
1 - العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني الذين أكملوا 15 سنة من الخدمات الفعلية على الأقل،
2 - الضباط وضباط الصف العاملون الذين أكملوا، بتاريخ إنهاء خدمتهم بصفة نهائية أو شطبوا من صفوف الجيش الوطني الشعبي خمسا وعشرين (25) سنة كاملة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية أو بلغوا سن ستين (60) عاما بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين.
3 - الضباط وضباط الصف والشبهاء الذين شطبوا من السجلات لبلوغهم حد السن،
4 - العسكريون الذين شطبوا من السجلات بسبب إلغاء الوظيفة والمشبهون بالعسكريين بسبب إلغاء منصب العمل،
5- العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة
6- المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تتوفر فيهم شروط السن المحددة في المادة 5 أعلاه،
7- العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أكملوا على الأقل، خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية وصرفوا من الخدمة بعد نفاذ جميع حقوقهم في العطلة نتيجة مرض طويل الأمد.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة، فيما يخص العطلة المرضية طويلة الأمد والأمراض التي تخولها عن طريق التنظيم
8- ضباط الصف المتعاقدون الذين أكملوا، بتاريخ إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، وكذا رجال الصف المتعاقدون، حسب الحالة، الذين أكملوا بتاريخ إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، سواء خمس عشرة (15) سنة أو تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
المادة 21 (معدلة ق 90-01 + م 2 أ 21-04):
يؤجل الانتفاع بالمعاش في الحالات الآتية :
- حتى حد السن المعمول به المتعلق بالرتبة بالنسبة للضباط وضباط الصف العاملين الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بناء على طلب يوافق عليه.
- حتى حد السن المعمول به المتعلق برتبة مساعد بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، وكذا رجال الصف المتعاقدون الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، لأولئك الذين اختاروا آخر عقد نهائي لمدة أربع (4) سنوات، وفقا للشروط المحددة في المادة 5 أعلاه.
- حتى حد السن المعمول به المتعلق بالرتبة مع زيادة خمس (5) سنوات بالنسبة للمستخدمين العسكريين الذين لم يكملوا مدة الخدمة الفعلية المذكورة في الفقرات السابقة وشطبوا من صفوف الجيش الوطني الـشـعـبـي بـإجـراء تأديبي، دون أن يتجاوز تأجيل الانتفاع التاريخ الذي يبلغ فيه المعنيون سن ستين (60) عاما.
- حتى السن التي تخول لهم حق الحصول على المعاش تلقائيا، حسب شروط السن المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين لم يبلغوا سن ستين (60) عاما.
المادة 23 : (معدلة أ 84-01 + م 6 ا 21-04):
يستمر في دفع راتب النشاط الذي تضاف إليه عند الاقتضاء المنح العائلية وكل التعويضات الأخرى إلى نهاية الشهر المدني الثالث الذي تقبل خلاله إحالة العسكري أو الشبيه على التقاعد أو الذي يتوفيان فيه أثناء الخدمة الفعلية.
ويبدأ مفعول دفع معاش التمتع المرجأ من اليوم الأول للشهر المدني الذي يلي شهر الشروع في التمتع. ومهما يكن الأمر ، فإن التمتع بمعاش التقاعد أو راتب الصرف من الخدمة لا يمكن أن يسبق تاريخ مقرر شطب المعنى بالأمر من السجلات. تخضع المعاشات العسكرية لفرض الضرائب. (2)
الباب الخامس العجز
المادة 24 : إن العسكريين وأشباههم الذي أصيبوا أثناء قيامهم بالخدمة بعاهات من شأنها أن تخول لهم الحق في المعاش بموجب كتاب المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز يتقاضون معاش العجز الذي يستحقونه، ويضاف إليه عند الاقتضاء المعاش أو راتب الصرف من الخدمة الذي يمكن أن يمنح لهم عملا بالمادتين 5 و6 من هذا الكتاب.
المادة 25 : (معدلة ق 90-01)
-1- إن معاش المكافأة عن الخدمات الممنوح للعسكريين وأشباههم المشار إليهم في المادة 5 والمحالين الى التقاعد لإصابتهم بعاهات منسوبة إلى الخدمة أو متفاقمة بسبب الخدمة بنسبة تساوي على الأقل 60 % والذين أصبحوا عاجزين نهائيا عن القيام بخدمتهم، لا يمكن أن يقل عن 50% من الرواتب الإجمالية.
2 - ترفع هذه النسبة إلى 90% للعسكريين والمشبهين بهم وكذا العسكريين المحالين على التقاعد بسبب عاهات ناجمة سواء من جروح الحرب أو أشغال إزالة الألغام أو من جراء اعتداء أو صدام أثناء قيامهم بعملهم أو من عمل تضحية قاموا به في سبيل المصلحة العامة أو لإنقاذ حياة شخص واحد أو أكثر أو كل عمل يعد مماثلا لذلك بموجب قرار وزاري.
كما ترتفع هذه النسبة إلى 100% لأولئك الذين يتصفون منهم بصفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. (1)
المادة 26 : كل عسكري أو مشبه بالعسكري مصاب بعجز يخول له الحق في المعاش ومرخص له مع ذلك بالبقاء في العمل، له الحق في جمع راتب النشاط مع المعاش العسكري عن العجز.
الباب السادس معاش ذوي الحقوق الفصل الأول معاش الأزواج الباقين على قيد الحياة والأيتام
المادة 27 (معدلة أ 84-01): يستحق من بقى على قيد الحياة من أزواج العسكريين والشبهاء المذكورين في المادة 5 من هذا الكتاب، معاشا يساوي 001% من مبلغ المعاش الكامل، الذي حصل عليه العسكري أو الشبيه أو الذي كان يمكن أن يحصل عليه يوم وفاته.
ويكتسب هذا الحق في المعاش:
1) من بقى على قيد الحياة من أزواج العسكريين أو الشبهاء الذين حصلوا أو يمكن أن يحصلوا على معاش في إطار أحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا الكتاب،
2) من بقي على قيد الحياة من أزواج العسكريين أو الشبهاء الذين حصلوا أو يمكن أن يحصلوا على معاش في إطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا الكتاب.
تمتد الاستفادة من الضمان الاجتماعي لذوي حقوق العسكريين والشبهاء.
المادة 28 : (ملغاة أ 84-01)
المادة 29 : يستحق كل من الأيتام القصر أو الأولاد المعتبرين بمثابة ذلك بمفهوم المادة 3 من هذا الكتاب، حقا في معاش مساو لـ 10% من المعاش المحصل عليه من قبل صاحب المعاش العسكري أو المشبه به، أو الذي كان يمكن أن يتناوله يوم وفاته، دون أن يجاوز مجموع الرواتب الممنوحة للزوج الباقي على قيد الحياة والأيتام مبلغ الراتب الإجمالي المعتمد لحساب المعاش.
وإذا حصلت زيادة ما ، فيجرى تنقيص مؤقت لمعاشات الأيتام ، ثم يجري تجميع معاشات الأيتام بما يطابق الحد الأقصى القانوني، ويصار من ثمة إلى توزيع هذا المجموع على حصص متساوية للأيتام. ولا محل لأي اشتراط يتعلق بأسبقية الولادة بالنسبة لشطب مورث الأولاد الشرعيين اليتامى من السجلات. وفي مقابل ذلك، يكون الحق في المعاش الخاص بالأولاد القصر الحاصلين من زواج سابق للزوج الباقي على قيد الحياة متوقعا على شرط أن يكون الشطب من السجلات للعسكري أو المشبه به الذي كان عائلهم حاصلا بعد ثلاث سنوات من الزواج المنشئ لهذا الحق.
المادة 30 (معدلة م 2 أ 21-04):
إذا توفي الزوج الباقي على قيد الحياة، أو كان طلبه في المعاش غير مقبول، أو كان فاقدا للأهلية القانونية أو القضائية، توزع الحقوق المحددة في الفقرة الأولى من المادة 27 أعلاه، بين الأولاد اليتامى القصر بأقساط متساوية، كما محددة هي في المادة 3 أعلاه، وتلغى معاشات الأيتام، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الكتاب.
لا أيلولة للمعاش بين الأيتام القصر
المادة 31 : إذا عقد الزوج الباقي على الحياة زواجا جديدا فقد نهائيا حقه في المعاش. وتؤول حقوقه أو الحقوق التي قد تعود له إلى أولاده القصر، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 30.
المادة 32 : لا يحق للزوج المطلق أن يطالب بمعاش الأرملة أو الأرمل. ويعد الأولاد عند الاقتضاء كأيتام من الأب والأم، ويستحقون الراتب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.
المادة 33 : إذا كان للزوج حين وفاته مستحقون يتكونون من أرامل وأيتام مولودين من زواجين أو أكثر لتعدد الزواجات التي عقدها العسكري أو المشبه به فتجرى قسمة المعاش الكامل المبين في الفقرة الأولى من المادة 27 على حصص متساوية بين كل زواج ممثل بيتيم أو أكثر أو بأرملة تتوفر في زواجها الشروط المحددة في المادة 27. ويحوز كل واحد من الأيتام إذا وجدوا حقا في المعاش ومقداره 10% حسب الشروط المقررة في المادة 29 وإذا تعدد الأيتام القصر المولودون من زواج واحد، وغير ممثلين بالأرملة فيخصص لهم معاش الـ 10 % وفق الشروط المقررة في المادة 30.
الفصل الثاني معاشات الأصول
المادة 34 (معدلة ق 90-01 + م 2 أ 21-04):
للآباء وللأمهات الذين يتوفى أبناؤهم العسكريون أو المستخدمون المدنيون الشبيهون المذكورون في المادة 5 أعلاه الحق في معاش الأصول، إذا أثبتوا أن الموارد التي تتوفر لديهم من جهة أخرى، فرادى تساوي على الأكثر الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأن المتوفى كان يتكفل بهم قبل وفاته.
تحدد كيفيات تطبيق الشرط الأخير عن طريق التنظيم.
لا تشكل إعادة الزواج لأحد الأصول حالة عدم القبول.
المادة 35 (معدلة م 2 أ 21-04):
المادة 35 : تستحق حقوق الأصول، مع مراعاة الشروط المحددة بموجب أحكام المادة 34 أعلاه، لكل شخص يثبت أنه قد قام مقام الأب والأم بتربية الولد والإنفاق عليه خلال مدة سبع (7) سنوات على الأقل، وقام نحوه مقام والده وأمه أو مقام أحدهما إلى حين بلوغ الولد سن السادسة عشرة (16) سنة.
المادة 36 : يقبل طلب المعاش بمجرد استكمال الشروط المحددة في المادة 34. تحدد بداية استحقاق المعاش كما يلي :
أ) غداة تاريخ الوفاة إذا كانت تتوفر في الأصل الشروط المقررة في المادة 34 وبشرط أن يقدم طلب المعاش في مهلة سنة تلي ذلك التاريخ.
ب) في التاريخ الذي يستكمل فيه الأصل الشروط المقررة في المادة 34 إذا كان هذا التاريخ حاصلا بعد سنة على الأقل من تاريخ الوفاة وشريطة أن يقدم طلب المعاش خلال السنة التي تستكمل فيها تلك الشروط،
ج) في جميع الأحوال الأخرى بتاريخ تقديم الطلب. غير أنه فيما يتعلق بالفقرتين (أ) و (ب)، إذا حصلت وفاة العسكري أو المشبه به أثناء الخدمة، فلا يسري ميعاد تقديم الطلب إلا من تاريخ تبليغ عائلته الإعلان الرسمي بالوفاة، إذا كانت تتوفر في طالبي المعاش آنئذ الشروط المطلوبة.
المادة 37 (معدلة أ 84-01 + م 2 أ 21-04):
يتقاضى كل من أصول العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 34 أعلاه، معاشا يحدد مبلغه عن طريق التنظيم.
يتقاضى أصول العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين العزاب، الذين كانوا يستفيدون من معاش الخدمة لكل واحد منهم معاشا يساوي 50% من المعاش الذي كان سيتقاضاه المتوفى عند الإحالة على التقاعد.
ويمتد هذا الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الأمر الأصول العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين يتقاضون معاش الأصول قبل تاريخ صدور هذا الأمر.
لا أيلولة لمعاش الأصول
الفصل الثالث الحقوق المتعلقة بذوي حقوق العسكريين أو الشبيهين بهم المفقودين
المادة 38 : عندما يغيب أحد المستفيدين من هذا الكتاب ممن يحوزون معاش تقاعد عسكري عن موطنه، وينقضي أكثر من عام واحد دون أن يطالب بمعاشاته المتراكمة، فلذوي حقوقه الحصول مؤقتا على تصفية الحقوق التي قد يحصلون عليها في حالة الوفاة. يمكن أن تتبع نفس القاعدة بالنسبة للأيتام، عندما يكون المستفيد من معاش، أو الحائز على حقوق في هذا المعاش، قد غاب لمدة أكثر من سنة.
المادة 39 : يمكن أيضا أن يخصص معاش بصفة مؤقتة لذوي حقوق المنتفع الذي يستفيد من هذا الكتاب إذا كان هذا الأخير مستوفيا يوم غيابه، الشروط المفروضة في المادة 5 ، وكان قد انقضى على ذلك، عام واحد على الأقل من اليوم المذكور.
ويحول المعاش المؤقت إلى معاش نهائي عندما تؤيد رسميا وفاة العسكري أو المشبه به أو يقرر غيابه بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي فيه.
المادة 39 مكرر (ادرجت ق 90-01 + معدلة م 2 أ 21-04):
تخصص لذوي حقوق صاحب المعاش المتوفى منحة الوفاة التي يحدد مبلغها الإجمالي على أساس معاش التقاعد الشهري مضروبا في اثنتي عشرة (12) مرة، دون أن يقل عن المبلغ الأدنى المحدد في المادة 13 أعلاه.
في حالة تعدد ذوي الحقوق عند وفاة صاحب المعاش توزع منحة الوفاة بأقساط متساوية بين الأزواج، والأصول والأيتام القصر أو الأولاد المعتبرين بمثابة ذلك، في مفهوم المادة 3 من هذا الكتاب.
الفصل الرابع
أحكام مختلفة
المادة 40 (معدلة ق 84-01):
يستفيد، عند الاقتضاء، ذوو حق العسكريين والشبهاء المتوفين أصحاب معاش العجز العسكري أو المتوفين أثناء العمل نتيجة عاهات منسوبة إلى الخدمة من معاش الايلولة الخاص بالعجز مع إضافة معاش التقاعد. (1)
المادة 41 : يستفيد أزواج العسكريين أو الشبيهين بهم الباقون على قيد الحياة وأيتامهم القصر المشار اليهم في المادة 6 والذين حصلت وفاتهم وهم حائزون على راتب الصرف من الخدمة، وفي حالة استكمالهم الشروط المقررة في المادتين 3 و 27 ، من منحة مؤقتة مساوية لمجموع راتب الصرف من الخدمة.
ويكون الانتفاع بهذه المنحة محدودا لتاريخ انقضاء المدة المقررة ابتدائيا لراتب الصرف من الخدمة للعسكري القديم أو المشبه به.
ومع مراعاة استكمال نفس الشروط، يستفيد أزواج العسكريين أو المشبهين بهم الباقون على قيد الحياة وأيتامهم القصر المشار إليهم في المادة 6 والذين حصلت وفاتهم لأي سبب غير العاهة المنسوبة للخدمة من منحة مؤقتة يكون مقدارها مساويا لمجموع راتب الصرف من الخدمة الذي كان يمكن للمعني أن يتناوله لو كان جرى شطبه من السجلات بتاريخ وفاته. ويكون الانتفاع بهذه المنحة محدودا لتاريخ انقضاء راتب الصرف من الخدمة الصوري والمتخذ أساسا لحساب مبلغه
المادة 42 (معدلة أ 84-01):
يمكن ذوى حقوق العسكريين والشبهاء المذكورين في المادة 21 أعلاه، أن يطالبوا بالتمتع الفوري بالمعاش الذي يستحقونه بموجب هذا الكتاب بمجرد وفاة مورثهم حتى ولو كان المعاش المرجأ التمتع الذي يستحقه مورثهم لم يمنح له بعد.
الباب السابع الإجراءات الإدارية لتصفية المعاشات ومنحها الفصل الأول منح المعاش وإعادة النظر فيه
المادة 43 (معدلة أ 84-01 + م 2 أ 21-04):
تصفى وتمنح معاشات التقاعد العسكرية الممنوحة وفقا لأحكام هذا الكتاب بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني وتعد إشعارات المعاشات من طرف صندوق التقاعدات العسكرية دون الإخلال بأحكام هذا الكتاب يحتفظ الضباط العمداء والضباط السامون في الجيش الوطني الشعبي وكذا المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين شغلوا بعض الوظائف العليا عند تاريخ قبولهم في استحقاق حقوقهم من المعاش، مدى الحياة بكامل راتب خدمتهم، وذلك وفقا للكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم.
ويحسب عند وفاتهم، معاش الأيلولة بناء على قاعدة الراتب الأخير للخدمة المقبوض عند تاريخ مقرر قبولهم في استحقاق حقوقهم في المعاش، ويمنح لذوي الحقوق ابتداء من تاريخ وفاة صاحب الحق.
تكون الفوارق الناجمة عن تطبيق هذا الحكم على عاتق الدولة.
المادة 44 (معدلة أ 84-01 + ق 90-01):
تصفى معاشات التقاعد العسكرية طبقا لأحكام هذا القانون بقرار يصدره وزير الدفاع الوطني ويدفعها صندوق التقاعد العسكري. تصدر الدولة، عند الضرورة، الدعم المالي لهذا الصندوق في إطار الديون العمومية، طبقا للقانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية. (2)
المادة 45 (معدلة أ 84-01 + ق 90-01):
يمكن أن يراجع معاش التقاعد العسكري بمبادرة من الإدارة أو بطلب من صاحب المعاش أو ذوي الحقوق في الحالات الآتية :
- في وكل وقت، إذا وقع خطأ مادي أو تدليس،
- عند إعادة تقدير النقطة الاستدلالية،
عند إعادة تقييم السلم الاستدلالي المطبق على العسكريين والمشبهين بهم،
في مهلة سنة واحدة ابتداء من تسليم قرار منح المعاش، إذا وقع خطأ قانوني.
يستحق استرداد المبالغ المدفوعة بدون حق بعنوان المعاش الملغى أو المراجع عندما يكون المعني سيء النية. تتابع ملاحقة الاسترداد عند الاقتضاء، وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 45 مكرر (مدرجة ق 13-03):
يمكن رفع قيمة معاشات التقاعد العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 46 : (ملغاة ق 84-01)
المادة 47 : (ملغاة ق 84-01)
المادة 48 : إن المبالغ المتراكمة والمطابقة للمعاش الممنوح، تستحق في حالة وفاة صاحب المعاش حتى آخر يوم من الشهر الميلادي الذي حصلت فيه الوفاة.
ويستحق المعاش ذوو حقوقه ابتداء من أول يوم للشهر الموالي. وتؤدى المبالغ المتأخرة الباقية والواجبة الأداء حين الوفاة لصاحب معاش التقاعد العسكري بصفة صحيحة إلى الزوج الباقي على قيد الحياة والأيتام. وفي حالة عدم وجود ذوي حق له فإنها تعود للدولة.
الفصل الثاني طرق الطعن
المادة 49 (معدلة أ 84-01):
تفصل الجهات القضائية المختصة في كل المنازعات التي تنجم عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالتقاعد وذلك طبقا للنصوص الجارى بها العمل التي تنص على تدخلها في ميدان الطعن التنازعي. (1)
الباب الثامن الأحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات الفصل الأول عدم جواز التنازل عن المعاشات وعدم جواز حجزها
المادة 50 : إن المعاشات وعلاوات المعاشات الممنوحة بعنوان هذا الكتاب، وكذلك متأخراتها لا يجوز التنازل عنها أو حجزها إلا في حالة دين للدولة والجماعات المحلية والدائنين بالمواد الغذائية.
ويقصد بالديون الغذائية، الديون المتعلقة بالإسعاف الغذائي الذي يقع على المدين لزوجه أو أزواجه أو أولاده أو والديه أو غيرهما من الأصول الآخرين حسب مفهوم أحكام المادة 35 أعلاه. وتخضع المعاشات فيما يتعلق بديون الدولة والجماعات المحلية، لاقتطاعات تبلغ حدود الخمس من مبلغها، وفي حالة الديون الغذائية، يمكن أن يرتفع الاقتطاع إلى ثلث مبلغ المعاش. ويجوز اقتطاع الخمس واقتطاع الثلث في وقت واحد.
وإذا كان الدين مستحقا للدولة والجماعات المحلية في آن واحد، فيجرى الاقتطاع لصالح الدولة بالدرجة الأولى.
الفصل الثاني السلف المؤداة على المعاش
المادة 51 (معدلة أ 84-01):
يحظر أي تسبيق في شكل قرض على معاش التقاعد العسكري وذلك تحت طائلة الحبس من شهرين إلى 6 أشهر وغرامة مالية من 500 إلى 20.000 دج.
المادة 52 : تعتبر باطلة بحكم القانون وعديمة الأثر الالتزامات المحررة للوسطاء الذين قد يتكفلون - مقابل اشتراط مكافأة - تجاه أي كان بضمان الانتفاع بهذا الكتاب. وتطبق العقوبات المنصوص عليها على أي وسيط يثبت تقديمه الخدمات المبينة في الفقرة السابقة.
الفصل الثالث
المبالغ المتأخرة السابقة
المادة 53 (معدلة أ 84-01):
لا يجوز بأي حال من الأحوال صرف أكثر من استحقاقات معاش سنة واحدة متأخرة عند تاريخ تقديم الطلب المذكور باستثناء الحالات التي تكون محل مقرر استثنائي يعده وزير الدفاع الوطني وباستثناء حالة الافتراض الذي لا ينسب فيه التأخير في تقديم طلب التصفية أو إعادة النظر إلى تقصير صاحب المعاش.
الباب التاسع القواعد المتعلقة بجمع المعاشات الفصل الأول جمع معاشين أو أكثر أو ملحقات المعاش
المادة 54 : لا يجوز بأي حال قيد الوقت المحسوب ضمن تصفية معاش مكتسب بعنوان هذا الكتاب، في تصفية معاش آخر لقاء خدمات متممة للدولة. ومقابل ذلك، فإنه يرخص بجمع معاشين أو عدة معاشات مكتسبة عن خدمات في وظائف مختلفة ومتتابعة.
المادة 55 : (ملغاة أ 84-01)
المادة 56 : إن جمع معاش تقاعد عسكري ومعاش عجز عسكري ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 24، مقبول قانونا ودون حصر.
المادة 57 : يمكن بحكم القانون لأحد الأصول أو اليتيم القاصر (أو) الولد المعتبر بحكم اليتيم القاصر) جمع عدة معاشات لأحد العسكريين والشبيهين به أو موظفى الدولة المختلفين والمستحصل عليها بموجب أنظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
الفصل الثاني جمع معاش تقاعد عسكري ومرتبات وأجور أو مكافآت عن النشاط
المادة 58 : يمكن جمع معاش التقاعد العسكري بدون حصر مع أجرة أو مرتب عمومي أو خصوصي مستوفى لأي سبب كان، وكذلك جمع راتب الصرف من الخدمة مع أي منحة أخرى وأجرة أو راتب.
المادة 59 : إن العسكريين والشبيهين بهم المتقاعدين أو أصحاب راتب الصرف من الخدمة الساري المفعول يمكنهم عند تعيينهم في وظيفة جديدة للدولة، التخلي عن اختيار جمع معاشهم أو رواتب الصرف من الخدمة مع أجرتهم لكي يكتسبوا بعنوان تلك الوظيفة حقوقا في معاش موحد يضم تمام خدماتهم. ويجب أن يكون التخلي صريحا وأن يقدم في مهلة ثلاثة أشهر من تبليغ المعنيين تعيينهم في الوظيفة الجديدة، ولا يقبل الرجوع عن التخلي ويلغى بالتالي المعاش أو راتب الصرف من الخدمة الذي ينتفعون به. وإذا كان المعاش المخصص في نهاية الخدمة أقل من معاش التقاعد العسكري المكتسب سابقا فتجرى إعادته إلى نصابه بصفة نهائية.
أما العسكريون والشبيهون بهم المتقاعدون والذين لا يمارسون حق الاختيار الخاص بالتخلي المبين أعلاه، فيكتسبون حقوقا في معاش مدني عن وظيفتهم الجديدة.
الفصل الثالث عودة العسكريين أو الشبيهين بهم المتقاعدين للخدمة
المادة 60 : إن المتقاعدين العسكريين المدعوين وقت الحرب للخدمة يقبضون راتب العمل الفعلي وملحقات الراتب الخاص برتبتهم، ويوقف صرف المعاش لهم إلى حين عودتهم إلى منازلهم.
وتجرى إعادة النظر في المعاش عند الاقتضاء . مرااعاة للخدمات الجديدة.
المادة 61 : إن العسكريين من غير أفراد الجيش العامل، يمكنهم في وقت السلم خلال التدريبات أو المناورات التي يدعون إليها والمعدة لمدة متواصلة مساوية لثلاثين يوما فأقل جمع المعاش العسكري الذي يتمتعون به مع الراتب وأجور الخدمات العسكرية التابعة لرتبتهم، بيد أن الوقت المنقضي في الخدمة العسكرية ضمن هذه الشروط.
لا يدخل حينئذ في تعداد الخدمات العسكرية التي يترتب عنها حق في المعاش أو في إعادة النظر فيه. ومقابل ذلك، فإن دفع المبالغ المتأخرة من معاش المتقاعدين العسكريين العاملين تحت السلاح وقت السلم لمدة متواصلة تجاوز الثلاثين يوما، يوقف طيلة مدة عملهم، وإنما يعاد النظر عند اللزوم في المعاش المكتسب لأخذ الخدمات الجديدة المتممة بعين الاعتبار.
المادة 62 : يوقف معاش العسكريين أو الشبيهين بهم والمرخص لهم بتجديد التطوع طيلة مدة تطوعهم، ويصار إلى إعادة النظر فيه عند اللزوم حين شطبهم النهائي من السجلات مع مراعاة الخدمات الجديدة المتممة.
الباب العاشر الاقتطاعات الخاصة بالمعاش
المادة 63 (معدلة ق 90-01 + م 2 أ 21-04):
يترتب على الراتب المعتمد كقاعدة في حساب معاش التقاعد العسكري، دفع اشتراكات بنسب محددة عن طريق التنظيم.
لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب معاش التقاعد العسكري إلا عناصر الراتب الخاضعة للاقتطاع.
المادة 63 مكرر (مدرجة ق 90-01 + معدلة بـ م 2 أ 21-04):
تتحمل الدولة الاشتراكات أو أقساط الاشتراكات الواجبة على المستخدمين وعلى المستخدم بعنوان النقاط التفضيلية في الخدمة عن فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني و/أو بسبب العجز الناتج عنها.
وتعتمد مجانا النقاط التفضيلية والفترات التي لا يمكن التكفل بها وفقا لأحكام الفقرة أعلاه، كما تعتمد مجانا الفترة القانونية للخدمة الوطنية وفقا للأحكام المحددة في هذا الخصوص عن طريق التنظيم.
لا يتوقف منح معاش التقاعد على دفع مسبق أو بأثر رجعي لاقساط الاشتراكات المنصوص عليها في هذه المادة.
الباب الحادي عشر فقدان وإيقاف الحق في المعاش الفصل الأول فقدان الحق في المعاش
المادة 64 (معدلة أ 84-01):
يفقد الحق في الحصول على معاشات التقاعد العسكرية أو في التمتع بها ولو بعد منح المعاش وذلك في الحالات التالية :
1) بسبب آية إدانة بعقوبة حبس نتيجة المساس بالأمن الوطني والدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، 2) بسبب التخلي عن الوظيفة، فيما يخص الشبهاء،
(3) بسبب الظروف التي تفقد نهائيا الجنسية الجزائرية. (1)
الفصل الثاني إيقاف الحق في المعاش
المادة 65 (معدلة أ 84-01):
يوقف الحق في الحصول على معاشات التقاعد العسكرية أو في التمتع بها حتى بعد منح المعاش في الأحوال التالية :
1) اذا صدر حكم بأى عقوبة بدنية ومخلة بالشرف وذلك خلال تنفيذ العقوبة.
غير أن الزوج أو الأزواج والأولاد أيضا يتقاضون طيلة كل فترة العقوبة بما في ذلك الحبس الاحتياطي، 50 % من معاش التقاعد العسكري الممنوح أو الذي كان بإمكان العسكري أو الشبيه المحكوم عليه، الذي أوقف حقوقه في المعاش، المطالبة به.
يسترد العسكري أو الشبيه حقوقه بأثر رجعي في حالة عدم وجود وجه لإقامة دعوى، أو الإفراج أو البراءة. 2) في حلة شطب الشبيه من السجلات مع إلغاء الحقوق في المعاش.
3) بالإحالة على التقاعد تلقائيا أو الصرف من الخدمة الصادر بخصوص العسكري أو الشبيه : - إذا أدين باختلاس أموال الدولة، أو الجماعات المحلية أو ودائع الأموال الخاصة المدفوعة لصندوقه أو المواد المستلمة والتي يسأل عنها، أو إذا ثبت ارتكابه لاختلاسات تتعلق بخدمته
- أو إذا استقال من منصبه لقاء مال أو لقاء شروط تعادل مكافأة مالية أو أصبح متواطئا في مثل هذه الاستقالة. ويطبق الإجراء نفسه على الأفعال التي تفضي بطبيعتها إلى الإحالة على التلقائية على التقاعد، عندما تكتشف هذه الأفعال أو تكون موصوفة بعد ترك الخدمة.
توقف الحقوق في المعاش وتعاد هذه الحقوق بموجب مقرر وزاري. (2)
المادة 66 : يرفع الإيقاف المنصوص عليه في المادة 65 في حالة وفاة العسكري المعني، وعندئذ يقبض المستحقون كامل حقوقهم مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة. ويمكن إعادة المعاش إلى نصابه بالنسبة لمن هو في حالة عوز من الأصول. وإذا لم يكن العسكري أو المشبه به حائزا فعليا على معاش التقاعد العسكري حين تطبيق إجراء الإيقاف، فلا يجوز لذوي حقوقه الحصول على المعاش المحدد في الفقرة السابقة إلا إذا كان مورثهم مستوفيا في هذا الحين الشرط المفروض في الفقرة 1 - من المادة 5. إن المصاريف القضائية الناجمة عن إدانة صاحب المعاش لا يجري اقتطاعها من جزء المعاشات المتأخرة والمحتفظ بها لفائدة الزوج والأولاد ولا من المعاش الذي يمكن أن يطالب به الأصول عند الاقتضاء.
الفصل الثالث تدابير الوقاية
المادة 67 (معدلة أ 84-01):
يفقد نهائيا كل صاحب معاش حقوقه فيه إذا قدم تصريحا كاذبا أو ارتكب غشا بأية صفة
كانت ونتج عنه احتيال على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية أو خرقها.
المادة 68 : كل من قبض المعاشات المتأخرة التي لا تعود له، أو حاول قبضها، أو قبض ما هو غير موكل قبضه من صاحب المعاش الحقيقي بموجب سند توكيل أو وكالة قانونية، وكل من قدم تصريحا غير صحيح للحصول على تخصيص أو دفع معاش تجرى متابعته ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري مع إلزامه برد ما قبضه بدون حق، وبالعقوبات الأشد فى حالة ارتكاب التزوير أو الجرائم الأخرى المذكورة والمعاقب عنها بالقوانين الجاري بها العمل.
الكتاب الثاني معاشات العجز العسكرية الباب الأول أحكام عامة
المادة 69 (معدلة ق 90-01):
تعترف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالجميل لأبنائها العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي، الذين اضطلعوا بالدفاع عن وحدة البلاد والمحافظة على سلامتها الترابية، وتعلن وتحدد الحق في التعويض الذي يستحقه :
1 - العسكريون الذين اصابتهم عاهات خلال الظروف وحسب الشروط المبينة في المادة 72،
2 - للأفراد الشبيهين بالعسكريين ضمن الشروط المحددة في هذا الكتاب،
3 - لأزواج العسكريين والشبيهين بهم ولأيتامهم وعند الاقتضاء لأصولهم.
المادة 70 (معدلة ق 90-01):
تطبق أحكام هذا القانون على العسكريين والمشبهين بهم وعلى ذوي حقوقهم المحددين في الأصناف الآتية :
(1) العسكريون من جميع الرتب سليلو جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين استمرت خدمتهم في الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول سبتمبر سنة 1962. وفي هذه الحالة، يكون تطبيق هذا النظام مانعا كل معاش آخر عن العجز يمكن أن يؤدى بعنوان قدماء المجاهدين.
2 - العسكريون من جميع الرتب وجميع الأسلحة المجندون في الجيش بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962. (2)
المادة 71 (معدلة .......... + م 3 أ 21-04):
لا يعتبر أيتاما قصرًا، عند تطبيق هذا الكتاب، إلا الأولاد الشرعيون الأيتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن ثمانية عشر (18) عاما، وحتى بلوغهم سن واحد وعشرين (21) عاما كاملة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم وحتى بلوغهم سن خمسة وعشرين (25) عاما كاملا بالنسبة للذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يقضي بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون
غير أنهم يعتبرون أولادا شرعيين في مفهوم هذا الأمر الأطفال القصر الذين ينحدرون من الزواج السابق لأحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، والأولاد القصر الذين هم في كفالة العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، عندما يكون المتوفى في الحالتين، عائلهم قبل وفاته.
وتعتبر أيضا في حكم الأولاد القصر البنات العازبات أو المطلقات قبل وفاة المتوفّى، غير الأجيرات أو اللائي لا يفوق دخلهن الأجر الوطني الأدنى المضمون، مهما يكن سنهن.
وعندما يكونون مصابين بمرض أو أكثر و/أو عاهات تجعلهم لا يتمكنون من كسب معيشتهم، يحتفظ الأولاد المعينون في هذه المادة بعد بلوغهم سن الرشد بالاستفادة من أحكام هذا الكتاب. ولا يؤخذ بعين الاعتبار إلا العاهات التي ثبتت حينما كان الولد لا زال قاصرا وأيضا العاهات المثبتة طوال حياة العسكري أو الشبيه، ولو كان قد بلغ سن الرشد ، بشرط أن تكون هذه العاهات من النوع الذي يبقى الولد في حالة تبعية كلية.
الباب الثاني الحقوق في معاش العجز الفصل الأول شروط الحق في المعاش
المادة 72 (معدلة .......... + م 3 أ 21-04):
تخول الحق في المعاش :
1- العاهات التي أصيب بها بين أول نوفمبر سنة 1954 و 30 سبتمبر سنة 1962 ، العسكريون، سليلو جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والناتجة عن جروح أو عن أمراض منسوبة إلى الخدمة، بشرط أن يكون المعنيون قد واصلوا الخدمة في الجيش بعد 30 سبتمبر سنة 1962. وتطبق هذه الأحكام ، أيضا على كل تفاقم في هذه العاهات نفسها بسبب الخدمة.
2- العاهات التي أصيب بها العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو المجندون في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962 ، وكذلك المستخدمون المدنيون الشبيهون إذا كانت هذه العاهات ناتجة عن :
أ) جروح حصلت بسبب حادث حربي أو حفظ النظام،
ب) حوادث وقعت بسبب حادث أو بمناسبة الخدمة،
ج) أمراض حصلت بسبب أو بمناسبة الخدمة،
د) تفاقم طرأ بسبب أو بمناسبة الخدمة أو كان نتيجة لعاهات غير منسوبة إلى الخدمة.
هـ) أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة أو بسبب صفة انتمائه إلى الجيش الوطني الشعبي؛
و) أمراض أو جروح حصلت أثناء حوادث حرب أو عمليات حفظ النظام العام أو حفظ السلم أو إزالة الألغام،
ز) أمراض أو جروح وقعت أثناء مهمة إنسانية أو حفظ السلام خارج التراب الوطني تحت لواء منظمة الأمم المتحدة و/أو الاتحاد الإفريقي و / أو جامعة الدول العربية
ح) عمل شجاع أو كل عمل يعتبر بمثابة ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 73 (معدلة م 3 أ 21-04):
إذا تعذر تقديم الدليل على أن العاهة أو التفاقم ناجم عن أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، وكذلك الدليل العكسي فيستفيد المعني بالأمر من قرينة نسبة العاهة أو التفاقم إلى الخدمة وذلك بشرط :
1 - أن يكون الأمر متعلقا بجرح وأن تكون معاينة هذا الجرح قد تمت قبل تسريح العسكري،
2- أن يكون الأمر متعلقا بمرض وأن تكون معاينة هذا المرض قد تمت بعد تسعين (90) يوما من الخدمة الفعلية وقبل التسعين (90) يوما التي تلي تسريح العسكري، مع مراعاة أن تكون معاينة الأمراض المعدية والأوبئة قد تمت قبل الثلاثين (30) يوما التي تلي تسريح العسكري.
3 - وفي أية حالة كان عليها الأمر، يجب أن يكون الارتباط الموجود بين الجرح أو المرض الذي كان موضوع المعاينة، من جهة، وبين العاهة المستشهد بها من جهة أخرى، مثبتا بطريقة طبية.
وفي حالة الانقطاع عن الخدمة لمدة تفوق تسعين (90) يوما، فإنه لا يعمل بقرينة نسبة المرض أو الجرح المنسوب إلى الخدمة إلا بعد تسعين (90) يوما من اليوم الموالي لاستئناف الخدمة الفعلية.
غير أنه يمكن أن يستفيد من قرينة نسبة المرض أو الجرح المنسوب إلى الخدمة، أسرى الحرب والمعتقلون في الخارج وذلك بشرط أن تكون جروحهم أو أمراضهم قد عاينتها، بحسب القانون، لجنة طبية، خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لرجوعهم إلى أرض الوطن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 74 (معدلة أ 84-01):
تمنح المعاشات، موضوع هذا الباب عن كل عاهة ترتبت عنها نسبة عجز تعادل أو تفوق يؤخذ بعين الاعتبار التفاقم بفعل الخدمة أو بمناسبتها لعاهة غير منسوبة ضمن الشروط المحددة في المقطع السابق. غير أن نسبة العجز الناتج عن العاهة المتفاقمة بهذه الكيفية لا يمكن أن يتعدى 60 %.
المادة 75 (معدلة أ 84-01+ م 3 أ 21-04):
تحدد بداية المعاش بتاريخ محضر اللجنة التي قامت بالبت في نسبة العجز ومنسوبية الخدمة، مع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه، ولا يمكن بأي حال، أن يسبق التمتع بمعاش العجز تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية أو الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي.
الفصل الثاني المعاشات النهائية والمعاشات الوقتية
المادة 76 (معدلة أ 84-01):
يخول الحق في المعاش النهائي إذا ثبت عدم إمكانية شفاء العاهة الناجمة عن الجرح أو المرض. ويخول الحق في المعاش المؤقت إذا لم يثبت عدم شفاء العاهة.
وفي حالة وجود عاهات متعددة من بينها واحدة تخول الحق في معاش مؤقت، يمنح للعسكري أو الشبيه معاشا عاهاته مؤقتا عن مجموع غير أنه يمنح مباشرة الحق في المعاش النهائي للعسكريين والشبهاء الذين شاركوا في حرب التحرير الوطني دون أن يكون هذا المعاش أقل من 60% وتستمر المعاشات الممنوحة بصفة مؤقتة قبل هذا الأمر حسب نفس الشروط وبصفة نهائية عند المراجعة كل ثلاث سنوات.
المادة 77 : يمنح المعاش الوقتي لمدة ثلاث سنوات ويجدد كل ثلاث سنوات بعد إجراء فحوص طبية لمدة جديدة تحدد من قبل لجنة الخبرة الطبية للصحة العسكرية. وإذا كانت العاهة أو العاهات ناجمة عن جروح لا غير، فيجب أن تحدد نهائيا حالة صاحب المعاش في ظرف ثلاث سنوات اعتبارا من البداية القانونية المحددة في المادة 75 أعلاه، وذلك إما بتحويل المعاش الوقتي إلى معاش نهائي بمعدل أعلى من المعدل الابتدائي أو معادل له أو ناقص عنه، مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 85 بعده، وإما بإلغاء كل معاش إذا زال العجز أو صار ناقصا عن النسبة القابلة للتعويض.
وإذا كانت العاهة المخولة للحق في المعاش والمصحوبة بعاهات أخرى أو غير مصحوبة ناجمة عن مرض، فيصبح المعاش الوقتي عند انصرام كل فترة إما مجددا بمعدل أعلى من المعدل الابتدائي أو معادل له أو ناقص عنه، وإما ملغى إذا زال العجز أو صار ناقصا عن الدرجة القابلة للتعويض. ويجب أن تكون حالة صاحب المعاش الوقتي محددة نهائيا، ضمن نفس هذه الأحوال عند انصرام أجل التسعة أعوام الموالية للبداية القانونية المحددة في المادة 75 وذلك إما بتحويل المعاش الوقتي إلى معاش نهائي مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 85 وإما بإلغاء كل معاش.
الفصل الثالث (معدل) المعاشات
المادة 78 (معدلة ق 13-03):
يعادل المبلغ الشهري الأقصى لمعاش العجز مرة ونصف مرة (1.5) الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يساوي المبلغ الشهري لمعاش العجز للأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين، وأفراد الخدمة الوطنية حاصل ضرب نسبة العجز في المبلغ الشهري الأقصى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. لا يمكن أن يقل هذا المبلغ عن نسبة 80% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 2012. (1)
المادة 78 مكرر (مدرجة م 4 أ 21-04):
يمنح معاش تكميلي للمستخدمين العسكريين العاملين، وللمتعاقدين والمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم وكذا للمستخدمين المدنيين الشبيهين أصحاب معاش العجز فقط، بعنوان هذا الكتاب
والذين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه. يؤول هذا المعاش إلى ذوي الحقوق بنفس الصيغة بالنسبة لمعاش العجز العسكري.
يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه بموجب مرسوم رئاسي
المادة 79 : يحدد معدل المعاش النهائي أو الوقتي، حسب خطورة العاهة المعاينة بالاستناد إلى نسبة العجز الذي يقدر من 5 الى 5 إلى غاية 100%.
وإذا كان العجز متوسطا بين درجتين من السلم، فيستفيد المعني بالأمر من النسبة الأعلى مباشرة.
يطبق الجدول الدليل، المتضمن ترتيب العاهات حسب خطورتها لأجل تقدير نسبة العجز. إن درجات النسبة المئوية للعجز المذكورة في الجدول الدليل، تكون :
أ) إلزامية فيما يتعلق ببتر وجذم الأعضاء،
ب) وبيانية في الحالات الأخرى.
وتعم هذه النسب مجموع الاضطرابات الوظيفية ويعتبر فيها عند الاقتضاء مقدار الإصابة التي تطرأ على الحالة العامة للجسم.
المادة 80 : في حالة العاهات المتعددة التي لا يترتب على أية واحدة منها وجود عجز مطلق، فيعتبر مقدار العجز بتمامه بالنسبة للعاهة الأكثر خطورة، ويعتبر تناسبيا لصحة الباقي بالنسبة لكل واحدة من العاهات الإضافية. ولهذه الغاية تصنف هذه العاهات على حسب الترتيب التنازلي لمعدلات العجز.
غير أنه إذا عدت العاهة الأصلية مؤدية لعجز تبلغ نسبته 20% على الأقل، فترفع نسب العجز الخاصة بكل واحدة من العاهات الإضافية بصنف واحد أو بصنفين أو بثلاثة أصناف أي بمقدار 5 أو 10% وهكذا على التوالي حسبما إذا كانت تحتل هذه العاهات الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من الترتيب التنازلي لخطورتها.
تجرى طبقا لأحكام المقطع الأول من هذه المادة جميع الحسابات التي يجب إجراؤها بشأن العاهات المتعددة المنصوص عليها في هذا الكتاب وفي الجدول الدليل وفي النصوص التطبيقية.
إن أنواع البتر الحاصلة في العضو الأسفل والتي لا تمكن مطلقا من حمل جهاز تعويض هي التي تخول وحدها الحق في نيل الزيادة البالغة 5% التي تضاف بصفة استثنائية وحسابية إلى نسبة العجز المطابق للبتر وذلك من غير أن تتجاوز نسبة العجز الإجمالية الناتجة من البتر 100% وذلك مهما كانت الحالة التي يكون عليها الأمر.
المادة 81 : إذا أدت العاهة إلى عجز مطلق، فيمنح معاش مطابق لمعدل 100% من العجز ويمثل هذا المعدل الحد الأقصى القانوني من المعاش بحد ذاته الذي يمكن منحه حتى وإن كان صاحب العاهة مصابا بأمراض أخرى يمكن نسبتها إلى الخدمة وعلى نسبة قابلة للمعاش.
المادة 82 : إن المصابين بعجز لهم الحق في الاستفادة من المنح العائلية، شريطة عدم ممارستهم أي نشاط مهني.
المادة 83 : يعد مصابين بعجز جسيم العاجزون الذين تجعلهم عاهاتهم غير قادرين على الحركة أو السير أو القيام بالأعمال الضرورية للحياة.
وإذا كانوا يعيشون في منازلهم وكانوا مضطرين للجوء بصفة دائمة إلى عناية شخص آخر، فيخول لهم الحق في زيادة تساوي نصف المعاش كمنحة خاصة.
يثبت الحق في هذه الزيادة في المعاش من قبل لجنة الصرف من الخدمة وذلك حين تبت في درجة العجز المصاب به المعني بالأمر، ويكون هذا الحق قابلا للمراجعة كل ثلاثة أعوام ضمن نفس الشروط المحددة في المادة 77 أعلاه، بعد إجراء الفحوص الطبية وحتى في الحالة التي لا يتصف فيها المعاش أو لم يبق متصفا بالطابع الوقتي وذلك إذا أصبح العجز عن الحركة أو السير أو القيام بالأعمال الضرورية للحياة غير معترف بصفته النهائية.
الفصل الرابع إعادة النظر بسبب التفاقم
المادة 84 (معدلة أ 84-01):
يمكن لصاحب معاش العجز ، الممنوح بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، أن يطلب مراجعته محتجا بتفاقم عاهة أو أكثر من التي كان المعاش قد خول بسببها. ويقبل هذا الطلب من دون شرط المدة. يراجع المعاش موضوع الطلب بنسبة أعلى أو أدنى على النسبة الأصلية عندما يتبين بعد خبرة طبية، أن درجة العجز الناتج عن العاهة أو مجموع العاهات تمثل على الأقل فرق 10% زيادة أو نقصانا على النسبة المئوية السابقة.
يمنح المعاش النهائي المراجع بصفة نهائية. بينما يمكن أن يحول المعاش المؤقت، بعد خبرة جديدة، إلى معاش نهائي بنسبة أعلى مساوية لنسبة المعاش السابق. (1)
الباب الثالث حق ذوي الحقوق في المعاش الفصل الأول الحق في المعاش
المادة 85 (معدلة أ 84-01 + م 5 أ 21-04):
يخول الحق في معاش الزوج الباقي على قيد الحياة :
1- لمن بقي على قيد الحياة من أزواج العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتوفين في خدمة مأمور بها، أو بسبب عاهات منسوبة للخدمة معترف بها من طرف اللجنة الطبية للخبرة للصحة العسكرية
و في هذه الحالة، يحسب مبلغ المعاش على أساس نسبة عجز تساوي 100%.
2) لمن بقي على قيد الحياة من أزواج العسكريين أو الشبهاء المتوفين وهم في حالة تمتع بمعاش نهائي أو مؤقت أو لهم حقوق في هذا المعاش وكذلك الأمر بالنسبة لصاحب الحق نفسه فإن عدم وجود الرخصة، فيما يخص الزواج الذي يعقده العسكريون والشبهاء بالخدمة الفعلية، لا ينتج عنه ضياع الحق في المعاش بالنسبة لذوي الحقوق.
المادة 86 : يمنح معاش لكل يتيم قاصر من أبناء العسكريين والشبيهين بهم المشار إليهم في المقطعين 1 و2 من المادة 85 أعلاه.
ولا يطلب أي شرط خصوصي من الأولاد الشرعيين المولودين أو الذين سيولدون. وفي مقابل ذلك، وفيما يخص الأولاد المولودين من زواج سابق للزوج الباقي على قيد الحياة، يكون الحق في معاش اليتيم موقوفا على شرط أن يستفيد هذا الأخير من الحق في المعاش الممنوح إلى الزوج الباقي على قيد الحياة بموجب هذا الكتاب.
المادة 87 (معدلة أ 84-01):
عند غياب الزوج الباقي على قيد الحياة، يكون للأصول الحق في المعاش.
المادة 88 : عند عدم وجود الأب أو الأم يمنح المعاش للجدين لأب، إذا كانت تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 87. وهذا المعاش هو نفس المعاش الممنوح للأبوين. لا يمكن للجدين لأم أن يطالبا بهذا المعاش إلا إذا كانت تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادتين 87 و 89 من هذا الكتاب وإذ ذاك يحلان عند الاقتضاء، محل الجدين لأب إن كان هذان الأخيران لم يزالا على قيد الحياة.
المادة 89 : عند عدم وجود زوج باق على قيد الحياة أو أحد الأصول الذي يكون له الحق في معاش الأيلولة الممنوح بموجب هذا الكتاب، ينوب عنهما في حقوقهما في المعاش الشخص الذي يكون قد قام، عوضا عنهما، بالأعباء الطبيعية التي كانت تؤول عادة إليهما على أن تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة 87.
المادة 90 : يمنح المعاش العمري للزوج الباقي على قيد الحياة أو الأصول إلا إذا عاد العسكري أو المشبه به من جديد أو أصبحت الشروط المحددة في هذا الكتاب والتي تخول الحق في المعاش غير متوفرة في المستفيد.
المادة 91 (معدلة أ 84-01):
يجب أن تكون الطلبات الخاصة بمعاش الأيلولة التي يقدمها من ذكر في الفقرتين 1 و2 من المادة 85 أعلاه، من ذوي حقوق العسكريين أو الشبهاء المتوفين في منازلهم ، مصحوبة بتقرير طبي – قانوني يضعه الطبيب الذي عالج المعني بالأمر خلال مرضه الأخير، وإلا فالطبيب الذي أثبت الوفاة.
تبين في التقرير المشار اليه في الفقرة السابقة بدقة العلاقة السببية بين الوفاة وبين الإصابة الحاصلة أو المرض المصاب به أو المتفاقم خلال الخدمة. ويجب على مقدمي طلبات المعاش أن يضموا إلى هذا التقرير جميع المستندات اللازمة لإثبات نسبة المرض، الذي تسبب في الوفاة، بالنسبة إلى الإصابات أو إلى الأمراض المنسوبة إلى الخدمة. وإذا وقعت الوفاة في ظرف سنة ابتداء من تاريخ التسريح النهائي للعسكري أو الشبيه في منزله، فإن هذه الوفاة تعتبر، إلا في حالة الدليل العكسي ناجمة عن الإصابات أو الأمراض الحاصلة أو المتفاقمة خلال الخدمة، والتي يخول الحق في المعاش بموجبها. ويمكن الدولة أن تقدم الدليل العكسي بشتى الوسائل.
ويمنح عندها معاش الأيلولة على أساس نسبة العجز المساوية ل 100%.
المادة 92 (معدلة أ 84-01):
يبدأ المعاش بالنسبة للأزواج الباقين على قيد الحياة غداة تاريخ الوفاة ونفس الشيء يطبق على الأصول الذين تتوفر فيهم الشروط.
المادة 93 : يحرم نهائيا كل حق في المعاش، الزوج الباقي على قيد الحياة لذي الحق فيه، إذا تزوج من جديد. ولا يمكن للزوج المطلق أن يطالب بمعاش الأيلولة للزوج الباقي على قيد الحياة عن صاحب المعاش.
المادة 93 مكرر (مدرجة بـ ق 90-01 معدلة م 5 أ 21-04):
مبلغ منحة الوفاة هو مبلغ معاش العجز الشهري مضروبا في اثنتي عشرة (12) مرة، ويخصص لذوي حقوق العاجز المتوفى.
ويرفع هذا المبلغ إلى أربع وعشرين (24) مرة بالنسبة لذوى حقوق المعطوب الكبير المتوفى، سليل جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
في حالة تعدد ذوى الحقوق، توزع منحة الوفاة بينهم بأقساط متساوية.
يحدد ذوو حقوق المعطوب المتوفى سليل جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وفقا للتنظيم المعمول به في وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
الفصل الثاني تحديد المعاش
المادة 94 : يحدد معاش الأيلولة للزوج الباقي على قيد الحياة أو للأصول ب 70% من المعاش الممنوح لذي الحق المتوفى أو الذي كان يمكن أن يمنح له.
المادة 95 (معدلة ق 90-01 + م 5 أ 21-04):
في حالة وجود عدة أرامل، يقسم مبلغ معاش الأيلولة الخاص بالأرملة إلى حصص متساوية توزع بين الأرامل اللواتي تتوفر في زواجهن الشروط المحددة في المادة 85. ولا أيلولة للمعاش بين الأرامل.
في حالة تعدد أرامل العسكري أو المستخدم المدني الشبيه صاحب العجز عضو جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تستفيد كل واحدة منهن من معاش محدد وفق التنظيم المعمول به في وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
المادة 96 : إذا حصل طلاق بين زوجين من الأصول يستفيدان من هذا الكتاب بعد تحويل الحق في معاش الأيلولة يقسم المعاش الممنوح لهما إلى حصتين متساويتين بينهما. وتكون هذه القسمة نهائية، وفي حالة وفاة أحدهما فلا تقع أيلولة المعاش لفائدة آخر حتى وإن كان قد عقد زواج جديد بينهما.
المادة 97 (معدلة م 5 أ 21-04):
إذا فقد الأصول الذين يستفيدون من أحكام هذا الباب عدة أولاد في ظروف يمكن أن يخوّل لهم بموجبها الحق في المعاش عن كل واحد من الأولاد وذلك طبقا لأحكام هذا الكتاب، فلديهم الحق في الجمع بين عدة معاشات للعجز، بدون حد.
المادة 98 (معدلة م 5 أ 21-04):
إذا توفّي الزوج الباقي على قيد الحياة، أو إذا كان طلبه في الحقوق الخاصة بمعاش الأيلولة غير مقبول، أو كان عديم الأهلية القانونية أو القضائية، توزع الحقوق المحددة في الفقرة الأولى من المادة 85 أعلاه، بين الأولاد القصر بأقساط متساوية، وفقا لأحكام المادة 71 أعلاه ويلغى معاش 10% الذي خصص لهم ابتداء من الولد الثاني وذلك ضمن الحد الأقصى الممثل بمبلغ المعاش الممنوح أو الذي كان يمكن أن يمنح لصاحب المعاش أو لصاحب الحقوق في المعاش.
لا أيلولة للمعاش بين الأطفال القصر
الباب الرابع حق ذوي حقوق العسكريين أو الشبيهين بهم المفقودين
المادة 99 (معدلة م 5 أ 21-04):
إذا قيد عسكري أو مشبه به في قوائم المفقودين وكان فقده قد حدث في ظروف تجعل هذا الفقدان منسوبا إلى الخدمة، فتمنح معاشات وقتية لذوي حقوقه علاوة على الراتب المؤدى بموجب الشروط المحددة بقرار وزاري، وذلك ضمن الشروط التي قد تخول لهم الحق في المعاش في حالة الوفاة.
ولا يمكن المطالبة بهذه المعاشات الوقتية إلا بعد انقضاء سنة (1) واحدة، على الأقل، ابتداء من يوم الفقدان. وتدفع هذه المعاشات شهريا، عند حلول الأجل، على أن تكون بداية الاستفادة من الحقوق محددة باليوم التالي للشطب من الصفوف. وتنتهي هذه المعاشات الوقتية بمنح معاش نهائي أو بانتهاء ثلاثي السنة التي يتأكد فيها وجود المفقود على قيد الحياة.
يحول المعاش الوقتي إلى معاش نهائي إذا ثبتت وفاة العسكري أو المشبه به بصفة رسمية أو إذا ثبت الغياب بموجب حكم تكون له قوة الشيء المقضي فيه.
المادة 100 : إذا فقد صاحب معاش من منزله وكان قد مضى أكثر من عام دون أن يطالب بدفع متأخرات معاشه، فيمكن لذوي حقوقه أن يحصلوا بصفة وقتية على تصفية الحقوق التي قد تخول لهم في حالة الوفاة.
الباب الخامس الإجراءات الإدارية لتصفية المعاشات ومنحها
المادة 101 : تقبل طلبات المعاشات دون اشتراط أي أجل.
المادة 102 (معدلة م 5 أ 21-04):
يمكن كل طالب حق في المعاش أو لإعادة النظر في معاشه أن يقدم الشهادات الطبية الملحقة بملفه، والتي تناقش، عند الاقتضاء، بإيجاز في محضر الجنة الصرف من الخدمة أو اللجنة الطبية للخبرة للصحة العسكرية.
المادة 103 (معدلة أ 84-01 + م 5 أ 21-04):
تصفى وتمنح معاشات العجز العسكرية وفقا لأحكام هذا الكتاب، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني.
تعد شهادات وسندات الدفع من قبل صندوق التقاعد العسكري.
المادة 104 : (ملغاة أ 84-01)
المادة 105 : كل مقرر يتضمن منح معاش، يجب أن يكون مسببا وأن تكون الحوادث والمستندات والعلل ذات الطابع الطبي التي تثبت أن العاهات ناتجة من أحد الأسباب المذكورة في المادة 72 ، مبينة فيه أو، إذا كان المعاش ممنوحا بناء على قرينة، أن يكون حق المعني بالأمر في هذه القرينة مبينا وكذا عدم وجود إثبات عكسي.
وكل مقرر يتضمن رفض منح المعاش، يجب أن يكون مسببا، ويشار فيه إلى أنه لم يثبت بأن العاهة ناتجة من أحد الأسباب المبينة في المادة 72 أو إذا كان للمعني بالأمر الحق في معاش ممنوح بناء على قرينه، بأن الوقائع والمستندات والدواعي ذات الطابع الطبي التي ينتج عنها الدليل العكسي تبطل هذه القرينة.
المادة 106 : كل مقرر إداري أو حكم قضائي يتعلق بتقدير العجز، يجب أن يكون مسببا بدواع طبية، وأن يتضمن مع تشخيص العاهة وصفا تاما يبين فيه العسر الوظيفي وعند الاقتضاء، الإصابة التي تطرأ على الحالة العامة والتي تثبت النسبة المئوية الممنوحة.
المادة 107 : (ملغاة أ 84-01)
المادة 108(معدلة أ 84-01 + م 5 أ 21-04):
بمجرد اتخاذ المقرر المتضمن منح المعاش تسلم للمصاب بالعجز شهادة تسجيل تمكنه من أن يتسلم من محاسب الخزينة المكلف المنحة المساوية للمبلغ الذي تسمح تصفيته بتقدير المعاش. ويجبر هذا المبلغ إلى الدينار الأدنى.
يدفع معاش العجز شهريا عند انقضاء أجل الاستحقاق
المادة 109 (ملغاة أ 84-01)
الباب السادس إعادة النظر وطرق الطعن الفصل الأول إعادة النظر
المادة 110 : (معدلة أ 84-01) يجوز إعادة النظر في المعاشات النهائية أو المؤقتة الممنوحة بموجب هذا الكتاب في الحالات التالية :
1 ) إذا وقع خطأ مادي في التصفية،
2 ) إذا اعتبرت البيانات المتعلقة بالسندات أو بالوثائق التي صدر قرار المنح بموجبها غير صحيحة، وذلك سواء فيما يخص أسباب وظروف الوفاة، وفيما يخص الحالة المدنية والوضع العائلي، أو فيما يخص الحق في الاستفادة من أحد القوانين الأساسية المنشئة للحق،
3 ) وبصفة استثنائية، إذا ثبت على إثر تحقيق مفتوح من طرف وزير الدفاع الوطني ما يأتي:
أ ) ان المعاش أو الزيادة في المعاش بمفهوم المادة 83 من هذا القانون قد منح إثر خطأ مادي أو طبي، أو غش، أو تبديل، أو تظاهر بأمراض لم يكن المعني بالأمر مصابا بها،
ب ) ان العسكري السابق أو الشبيه الذي خولت وفاته المزعومة الحق في معاش الزوج الباقي على قيد الحياة أو اليتيم أو الأصل، لا زال على قيد الحياة.
يخطر وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق هذه الفقرة. (3)
الفصل الثاني طرق الطعن
المادة 111 : تبت الجهات القضائية المختصة في جميع المنازعات الحاصلة من جراء تطبيق هذا الكتاب وذلك طبقا للنصوص المقرر فيها تدخل هذه الجهات في مادة الطعون القضائية التي تتعلق بمعاشات العجز العسكرية.
المادة 112 (معدلة م 5 أ 21-04):
يجب تقديم كل تظلّم ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته في ظرف سنة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالرفض أو المتضمن منح المعاش وذلك بموجب رسالة مضمّنة مع الإشعار بالوصول، أو أي وسيلة إلكترونية، تحت طائلة فقدان الحق في ذلك
الفصل الثالث السلف على المعاشات
المادة 113 : يمنع تحت طائلة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر والغرامة المساوية على الأقل لمبلغ التسليف، كل سلفة تؤدى بأي شكل كان على معاش ممنوح بموجب هذا الكتاب.
المادة 114 : تعد باطلة وعديمة الأثر، بحكم القانون، الالتزامات التي تم التعاقد عليها مع الوسطاء الذين قد يقومون مقابل أجور يشترطونها، بتأمين الاستفادة من هذا الكتاب لأصحاب معاشات الدولة. ويتعرض كل وسيط يثبت عليه تقديم الخدمات المبينة في المقطع السابق للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الباب السابع أحكام مختلفة تتعلق بدفع المعاشات الفصل الأول عدم قابلية التنازل وعدم إمكانية الحجز
المادة 115 : إن المعاشات وزيادات المعاشات ومتأخراتها الممنوحة بموجب هذا الكتاب غير قابلة للتنازل ولا للحجر إلا في حالة وجود ديون الدولة أو الجماعات المحلية أو الدائنين الذين يقدمون المواد الغذائية. تدل عبارة "الديون الغذائية على الديون المتعلقة بالإسعاف الغذائي الذي يتحمله المدين نحو زوجه أو أزواجه وأولاده ووالده ووالدته وأصوله الآخرين بمفهوم المادة 87 أعلاه.
المادة 116 : إن الديون التي للدولة والجماعات المحلية تجعل المعاشات خاضعة لاقتطاع منها إلى غاية الخمس من مبلغها ويمكن أن يبلغ الاقتطاع، في حالة وجود الديون الغذائية، الثلث من المعاش. ويجوز أن يتم اقتطاع الخمس والثلث في آن واحد.
وفي حالة وجود دين للدولة والجماعات المحلية في آن واحد، يجرى الاقتطاع لفائدة الدولة أولا.
الفصل الثاني فقدان الحق في المعاش
المادة 117 : يفقد الحق في معاشات العجز العسكرية أو في التمتع بها، في الظروف التي تفقد فيها الصفة الجزائرية وذلك طيلة الحرمان من هذه الصفة.
الفصل الثالث تقادم المتأخرات
المادة 118 (معدلة م 5 أ 21-04):
لا يمكن، في أي حال، أن يــتــم دفــع استحقاقات لأكثر من سنة واحدة (1) سابقة على التاريخ الذي قدم فيه طلب المعاش، وذلك باستثناء الفرضية التي يمكن أن يكون فيها التأخر في تقديم طلب التصفية أو إعادة النظر، غير منسوب إلى فعل صاحب المعاش شخصيا
المادة 119(معدلة ق 90-01):
لا يحتج بأحكام المادة 118 أعلاه، في مادة التقادم على العسكريين والشبيهين بهم، سليلي جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. (1)
الفصل الرابع قواعد الجمع
المادة 120 (معدلة م 5 أ 21-04):
يمكن الولد أن يجمع بين معاشي يتيم بموجب هذا الكتاب عن صاحبي معاش مختلفين.
الباب الثامن العناية والعلاجات وإعادة التأهيل والضمان الاجتماعي
المادة 121 : تمنح الدولة مجانا لأصحاب معاش العجز الممنوح بموجب هذا الكتاب الإعانات الطبية وشبه الطبية والجراحية والصيدلية التي تتطلبها العاهات التي منح عنها المعاش أو الحوادث والمضاعفات الناجمة عن الجرح أو المرض الذي منح عنه المعاش.
المادة 122 : يحق للعجزة أصحاب المعاشات الممنوحة لهم بموجب هذا الكتاب الحصول على أجهزة تتطلبها العاهات التي بررت منحهم المعاش. وتقدم هذه الأجهزة وتوابعها وتصلح وتبدل على نفقة الدولة ما دامت العاهة تتطلب الأجهزة.
وان المعطوب مسؤول عن أجهزته التي تبقى ملكا للدولة.
المادة 123 : يكون للعسكري أو المشبه به الذي لا يمكنه أن يمارس مهنته العادية بسبب الجروح أو العاهات التي ترتب عنها المعاش الحق في أن تساعده الدولة بقصد إعادة تأهيله المهني. ولا يمكن في أي حال أن يخفض معدل المعاش من جراء إعادة التربية المهنية وإعادة التكييف على العمل.
المادة 124 (معدلة م 5 أ 21-04):
يمتد شمول الاستفادة من الضمان الاجتماعي :
1- لأصحاب معاش عجز عسكري فقط، شريطة ألاً يزاولوا أي نشاط مهني وكذا أزواجهم،
2 - لأزواج العسكريين أو الشبيهين بهم والمشار إليهم في المقطعين 1 و 2 من المادة 85 ولأيتامهم القصر الذين يستفيدون من معاش وكذلك لأيتامهم البالغين الذين يستفيدون من معاش والمعترف بعجزهم عن كسب عيشهم من جراء عاهة خطيرة لا يرجى شفاؤها.
تكون اقتطاعات الضمان الاجتماعي المحتسبة بنسبة %7 من الأجر الوطني الأدنى المضمون، على عاتق الدولة.
ولا يجوز اقتطاع أي مساهمة من معاش العجز تقدم بشكل قسط.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظي
الباب التاسع أحكام مختلفة
المادة 125 : كل من قبض أو حاول قبض متأخرات معاش لا يكون هو صاحبه أو لم تكن له وكالة أو تفويض قانوني من صاحب المعاش الحقيقي لقبضها، وكل من قدم تصريحا كاذبا للحصول على منح المعاش أو دفعه، يلاحق ضمن الكيفيات المنصوص عليها في قانون العقوبات وذلك بقطع النظر عن رد المتأخرات المقبوضة بغير حق وعن العقوبات الأشد في حالة ارتكاب تزوير أو جرائم أخرى منصوص عليها ومعاقب عنها في القوانين الجاري بها العمل.
المادة 126 : يحق للمستفيدين من هذا الكتاب الذين يتنقلون على جميع خطوط نقل المسافرين التابعة للدولة، الحصول، حسب نسبة العجز المتخذة أساسا لمعاشهم، على ما يلي :
- إما تخفيض يبلغ 50% من تسعيرة المسافرين إذا كانت نسبة العجز تتراوح بين 35 و 55 %،
- وإما مجانية النقل إذا كان هذا المعدل يعادل أو يفوق 60%.
وعلاوة على ذلك، يستفيد من مجانية النقل الشخص المصاحب للعاجز المستفيد من أحكام المادة 83.
المادة 127 : يستفيد العجزة الذين يستحقون معاشا مطابقا لنسبة عجز تبلغ على الأقل 60%، من تخفيض يبلغ %50 في جميع العروض المسرحية.
جدول تسعيرة المعاشات (*)
إن مبلغ المعاش محسوب بناتج الرقم الاستدلالي للمعاش المطابق لمعدل العجز مع المعدل الاستدلالي الجاري به العمل :
مثلا : بالنسبة لمعدل عجز قدره 10%.
1 - التسعيرة القديمة :
(رقم استدلالي) 42 x 5.67 قيمة النقطة الاستدلالية) أي 23.81
2 - التسعيرة المقترحة : (رقم استدلالي) 150 x 5.67 قيمة النقطة الاستدلالية) أي 85.05
تنبيه : حساب متمم على أساس النقطة الاستدلالية الجديدة (5.67).